الاستدلال عند السّكاكيّ بسلب الضّرورة (الإمكان)
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v1i125.121الملخص
من الأسس الاستدلاليّة التي اعتمدها السّكاكي في بيان أحوال الجملة العربيّة معنى السّلب، والذي نعني به: معنى عدميّ دالٌ على النّقص أو التّمام، فأمّا دلالته على النّقص فتتمثّل بحدوث النّقصان في المعنى التّام، وأمّا دلالته على التّمام فتتمثّل بنزع النّقصان عن المعنى غير التّام، فلذلك ينقسم معنى السّلب في اللغة العربية على قسمين:
- السّلب، أي: (سلب التمام).
- سلب السلب، أي: (سلب النّقص).
يدلّ السّلب على طروء المعنى العدمي على المعنى الوجودي، ويدلّ سلب السّلب على طروء المعنى الوجودي على العدمي، وثمة نوع ثالث للسلب يدخل في حيز سلب التّمام، حينما يكون سلب التّمام جزئياً لا كلياً، وهو ما يُعرف بالإمكان الذي لا يقتضي الوجود والعدم، أو ما يعرف بسلب الضرورة ، وبيانه بالآتي: يُعرف الإمكان بـ (اللاضرورة) قال السكاكي: (( الكلام في الإمكان المسمى بـاللاضرورة))([i])، أي: اللاوجوب أو الجواز، وعُرِّف بأنه: ((عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم))([ii]) بمعنى: تردّد الشّيء بين الوجود والعدم·
والإمكان مفهوم فلسفي لم نرَ من اللغويين من وقف عليه مفصلًا أقسامه إلا السَّكاكي في حديثه عن الاستدلال، إذ حاول تطبيق أقسامه على بناء الجملة العربية؛ لمعرفة أوجه الاحتمالات فيها متأثرًا بما أبداه الشيخ الرئيس ابن سينا في الإمكان وأقسامه· يقع السَّلب في الإمكان على الضرورة، والضرورة ليس المراد بها ما يضطر إليه الشاعر ونحوه، وإنّما المراد بها (الوجوب)([iii])، وسلبها يعني استبدال الجواز بالوجوب، بمعنى عندما يسلب الشيء الواجب لا يُعدم وإنما يكون أمرًا جائزًا محتملًا . قُسِّمت الضرورة على قسمين: الضرورة السّابقة والضّرورة اللاحقة· فأمّا الضّرورة السّابقة فتتفرع على ثلاثة أنواع :أحدهما ذاتي، والآخران عرضيان ([iv]) .
([i]) ينظر: مفتاح العلوم: 565·
التنزيلات
المراجع
2- الاشارات والتنبيهات، لأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت427هـ)، مع شرح أبي جعفر محمد بن محمد نصير الدين الطوسي (ت672هت)، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف، ط:3، القاهرة، مصر، د.ت.
3- التعريفات، لأبي الحسين علي بن محمد الجرجاني (ت816هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط:2، بيروت، لبنان، 2003م.
4- دائرة المعارف اللغوية مراجعات ومقترحات، للدكتور شكري المبخوت، الكتاب الجديد، ط:1، بنغازي، ليبيا، 2010م.
5- شرح بداية الحكمة، للسيد محمد حسين الطباطبائي، تقرير الابحاث للسيد كمال الحيدري، مطبعة ستاره، ط:1، قم، ايران، 2009م.
6- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي التهانوي (ت1158هـ)، تحقيق: الدكتور علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1996م.
7- مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي (ت626هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط:2، بيروت، لبنان، 2011م.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.